X ـ النفايات الخطرة والمؤثرات على المحيط
- قانون عدد 41 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر (الفصل الرابع (4) منه).
- قانون عدد 34 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء.
- أمر عدد 56 لسنة 1985 مؤرخ في 2 جانفي 1985 يتعلق بتنظيم تصريف النفايـات في المحيط.
- أمر عدد 2339 لسنة 2000 مؤرّخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلّق بضبط قائمة النفايات الخطرة.
- أمر عدد 3395 لسنة 2005 مؤرّخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلّق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة.
- أمر عدد 2745 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
- أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 928 لسنة 2018 المؤرخ في 7 نوفمبر 2018 .
XI ـ السلامة المرورية
- قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997 يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
- أمر عدد 146 لسنة 2000 مؤرّخ في 24 جانفي 2000 يتعلّق بالسياقة تحت تأثيـر حالة كحوليّة.
- أمر عدد 147 لسنة 2000 مؤرّخ في 24 جانفي 2000 يتعلّق بضبط القواعد الفنيّة لتجهيز وتهيئة العربـات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 والأمر عدد 1789 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 3355 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والأمر عدد 400 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 والأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004.
- أمر عدد 3079 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المواد الخطرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4100 لسنة 2007 بتاريخ 11 ديسمبر 2007.
- قرار من وزيري النقل والصحّة العمومية مؤرّخ في 16 أوت 2002 يتعلّق بضبط قائمة حـالات الإعاقات البدنيّة والأمراض التي تتطلّب تهيئة خاصّة للعربات و/أو حمل واستعمـال السائق لآلات وأعضاء اصطناعيّة وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنيّة الخاصّة التي تستوجب رأي اللجنة المختصّة المشار إليها بالفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أوت 2013.